ÇáÑÆíÓíÉ » » تقدم النائب باسل بمشروع قانون التحريض على الكراهية لمجلس الشعب

تقدم النائب باسل بمشروع قانون التحريض على الكراهية لمجلس الشعب

تقدم النائب باسل بمشروع قانون التحريض على الكراهية لمجلس الشعب

تقدم النائب باسل عادل، عن حزب المصريين الأحرار، بمشروع قانون "التحريض على الكراهية"، لحظر التهديد أو النقد أو التعبير عن الكراهية أو السخرية بالدين أو بأية جماعة من المجتمع بسبب المعتقد الدينى أو الجنس أو النوع أو العرق.

وننشر نص مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يعد مرتكباً لجريمة التحريض على الكراهية بسبب الدين أو الجنس أو النوع أو العرق، كل من ارتكب متعمداً بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة للتعبير، أياً من الأفعال الآتية: (أ) التحريض على الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص بالإشارة إلى المعتقد الدينى أو الثقافى أو العرقى. (ب) اللجوء إلى الشعارات أو الرسوم أو الأفلام أو أية وسيلة أخرى تظهر عداء لجماعة من المجتمع. (ج) الاستخدام المتعمد لكلمات أو سلوك ينم عن التهديد أو الإساءة أو الإهانة أو النقد أو السخرية، بهدف التحريض على كراهية جماعة من المجتمع. (د) التمييز بين أفراد المجتمع داخل الهيئات العامة، أو المؤسسات التعليمية أو العامة.


مادة (2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب مرتكب جريمة التحريض على الكراهية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه فى حالة العودة، أو إذا ثبت وقوع أحداث عنف نتيجة للتحريض.


مادة (3) تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى ومباشرتها من تلقاء نفسها أو بناء على البلاغات المقدمة إليها من كل ذى شأن.


مادة (4) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


وقال عادل فى المذكرة الإيضاحية، إن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن فى حرية التعبير عن طريق حظر التهديد أو النقد أو التعبير عن الكراهية أو السخرية بالدين أو بأية جماعة من المجتمع بسبب المعتقد الدينى أو الجنس أو النوع أو العرق.


وقال عادل إنه تقدم بمشروع القانون لحماية كافة فئات المجتمع من موجات العنصرية والتشدد، ويعد توسيعاً لنطاق قوانين النظام العام بالنص على معاقبة كل من يقوم بالتحريض على كراهية آخرين لأسباب دينية أو عصبية أو أيدلوجية، موضحاً أنه كان لابد من وجود تشريع يجرم التحريض على الكراهية بسبب الدين أو العرق بما يكفل القضاء على هذه الظاهرة ويردع من يحاول تأجيجها.


واستند عادل، فى مشروعه إلى نص المادة رقم 18من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يؤكد على حرية الفكر والدين، والمادة رقم 19 فقد نصت على حظر الكراهية المستندة إلى قومية أو عرق أو دين وتشمل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو ممارسة العنف، ونصت المادة رقم 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على مكافحة جميع أشكال التمييز العنصرى أو التحريض على أعمال عنف.
..................

المشاركات الشائعة

اخبار العالم,100,الادباء و الشعراء,1,الاسرة و المجتمع,10,الاسلام ديننا,1,الديكور والمنزل,3,الصحة والطب,95,العلم و التعليم,6,المرأة و الاناقة,10,عالم الصور,2,مطبخك سيدتي,68,
الاسم

/fa-fire/ YEAR POPULAR$type=one

 
copyright ©
Themes Created By Sora Templates & Mybloggerthemes Transante By Mr.Nemine